نص السؤال
سمعت حديثًا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/204)، ورواه أبو داود في "سننه" (3/287)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (2/769)، كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم.] وقد سمعت أن في هذا الحديث ضعف. ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط:
الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب.
الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال.
الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجًا، فإن كان محتاجًا فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه.
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مالك ابنه ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولدًا آخر. والله أعلم.
مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان