العودة   منتديات الشبول سات > المنتديات الاسلامية الشاملة > القرأن الكريم والأحاديث النبوية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم يوم أمس, 03:11 PM
الصورة الرمزية zoro 1
zoro 1 zoro 1 غير متواجد حالياً
 




معدل تقييم المستوى: 77 zoro 1 على طريق التميز
افتراضي شرح حديث: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها .


حديث: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

حديث: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله؛ أخرجه مسلم.



المفردات:

شر الطعام: أي بئس الطعام.



طعام الوليمة: أشار الحافظ في الفتح إلى أن الوليمة إذا أُطلقت حملت على طعام العرس بخلاف سائر الولائم، فإنها تُقيَّد.



يمنعها من يأتيها؛ أي: لا يُدعى لها الفقراء والمساكين الذين لو دُعوا لسارعوا إلى الإجابة لحاجتهم.



ويُدعى إليها من يأباها؛ أي: ويدعى لحضورها الأغنياء الذين لا يحتاجون إليها ولا يحرصون عليها.



ومن لم يجب الدعوة؛ أي: ومن امتنع عن حضور وليمة العرس لغير عذرٍ يَمنعه عنها.



فقد عصى الله ورسوله؛ أي: فقد ارتكب إثمًا، وأذنب ذنبًا.



البحث:

هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة، مرفوعًا كما رأيت، وقد أخرجه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا بلفظ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ولفظ مسلم: عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقوله في لفظ البخاري: ومن ترك الدعوة، هو بمعنى: ومن لم يجب الدعوة في الرواية الثانية، وكون هذا الحديث روي عن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا، فإن ذلك لا يضر، قال النووي: ذكره مسلم موقوفًا على أبي هريرة ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبَق أن الحديث إذا روى موقوفًا ومرفوعًا حُكِمَ برفعه على المذهب الصحيح؛ لأنها زيادة ثقة، ثم قال النووي: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم؛ انتهى؛ اهـ.



وقوله في الحديث: ومن لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، صريح في وجوب إجابة من دُعي إلى وليمة العرس، وقد أشرت في بحث الحديث السابق إلى أن من علم أن هذه الوليمة تقترن بالمعاصي، فإنه لا يجب عليه الإجابة لها، لكن من علم من نفسه قدرة على إنكار المنكر وتغييره، فإنه يحضر لذلك، وقد قال البخاري: باب هل يرجع اذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت، فرجع ودعا ابن عمر أبا أيوب، فرأى في البيت سترًا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء، فقال: من كنتُ أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعامًا، فرجع؛ اهـ، قال الحافظ في الفتح: قوله: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع، كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى تُكسَر الصورة، وسنده صحيح، وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ولا أعرف له عن عبدالله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقَع لعبدالله بن مسعود أيضًا، لكن لم أقِف عليه؛ اهـ، وقال الحافظ في الفتح: إن كان هناك مُحرَّم وقَدِر على إزالته فأزاله فلا بأس، وإن لم يقدر فليرجِع، وإن كان مما يُكره كراهة تنزيه، فلا يُخفي الورعَ، ومما يؤيد ذلك ما وقَع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سُترت جُدُرُه، ولو كان حرامًا ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر، فيُحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعًا بين الفعلين، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم، والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه، قالوا: إن كان لهوًا مما اختلف فيه فيجوز الحضور، وإن كان حرامًا كشرب الخمر نظر، فإن كان المدعو ممن إذا حضر رُفِعَ لأجله فليحضُر؛ اهـ.



هذا والمأدبة إن كانت لقوم مخصوصين، فهي النقرى بفتح النون والقاف، وإن كانت عامة فهي الجفلى بفتح الجيم والفاء، والعرب كانوا يمتدحون المأدبة إذا كانت عامة، ويعدون ذلك في مفاخرهم ومنه قول الشاعر:

نحن في المشتاة ندعو الجَفَلَى
لا ترى الآدِب منا ينتقر



ما يفيده الحديث:

1- وجوب إجابة الدعوة لوليمة العرس.

2- استحباب أن تكون الدعوة عامة للفقراء والأغنياء.

3- الحض على تطييب قلوب الفقراء.

4- كراهية قصر الدعوة في وليمة العرس على الأغنياء.


الألوكة
........................

 

 

رد مع اقتباس
قديم يوم أمس, 04:17 PM   رقم المشاركة : 2
عبد العزيز شلبي
 
الصورة الرمزية عبد العزيز شلبي






عبد العزيز شلبي غير متواجد حالياً

عبد العزيز شلبي على طريق التميز


افتراضي

بــــــــــ الله فيك ـــــــــارك
وجزاك الله كل خير

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:41 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.