عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-20-2011, 10:22 PM
الصورة الرمزية ابو فارس
ابو فارس ابو فارس غير متواجد حالياً
 




معدل تقييم المستوى: 0 ابو فارس على طريق التميز
افتراضي قواعد ادارة شؤون قضاء الأحداث بين التشريعات السارية في فلسطين والمعايير الدولية

المقدمة هناك العديد من الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني ، ومن بين هذه الفئات ، فئة الأطفال الذين يعانون من ظواهر عديدة ، أهمها ظاهرة جنوح الأحداث وانحرافهم ، وهي ظاهرة خطيرة تستحق التوقف عندها ودراستها ، لأنها تعتبر من اعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه الدولة والمجتمع ، وتعرض مستقبل الأجيال للخطر الداهم ، هذا الخطر الذي ينعكس على المجتمع وعلى الأحداث في آن واحد ، فخطورة ظاهرة جنوح الأحداث على المجتمع تتمثل في أنها تعود بالضرر المباشر على كيان المجتمع وأمته ، وحياة أفراده وسلامتهم وأعراضهم واموالهم ، فالحدث إذا بدأ حياته بالأجرام ولم يتم إصلاحه ، فانه يعتاد على الجريمة ويصبح من العسير إصلاحه وهو راشد ، وأما الخطورة على الأحداث أنفسهم فتتمثل بأنهم يصبحون قوة عاملة معطلة يعيشون عالة على ذويهم وعلى المجتمع ، مما يؤدي إلى فقدان الطاقات الخلاقة المتمثلة بالشباب . أهمية الدراسه : تأتى هذه الدراسة لبيان القواعد القانونيه الخاصة بإدارة شؤون قضاء الأحداث ، هذه القواعد التي تتضمن حقوقاً يجب أن يتمتع بها الأحداث ، لأن هذه القواعد والحقوق تعتبر جزءاً مهماً على طريق معالجة واصلاح الأحداث ، ليعودوا إلى مجتمعهم كأعضاء فاعلين لا يشكلون عبئاً عليه ، والتخلص من خطر ضياع الأجيال وانهيار الطاقات ,فما هي هذه القواعد والحقوق التي يجب أن تكون واردة في القوانين الفلسطينية وكيف نحميها ؟ بالتأكيد أن الخطوة الأولى والمهمة هي تشريع القوانين اللازمة لبيان هذه القواعد والحقوق وتوفير كافة إمكانيات تطبيقها من اجل توفير الحماية اللازمة من أي انتهاك قد يحدث . هناك العديد من القواعد والمواثيق الدولية الخاصة بقضاء الأحداث الصادرة عن الأمم المتحدة التي حددت من خلال بنودها ، جملة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأحداث كقواعد دنيا نموذجية لا يجوز بأي حال انتهاكها . هدف الدراسه : تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مدى انطباق نصوص القوانين والأنظمة السارية المفعول في فلسطين فيما يتعلق بقضاء الأحداث ، على المعايير الدولية الخاصه بقضاء الاحداث والواردة في نصوص العديد من الاتفاقيات والقواعد الدولية ، وخاصةً مع نصوص اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، وهو ما يقودنا الى اشكالية هذة الدراسة . اشكالية الدراسه : لقد قلنا سابقاً بان الخطوة الاولى لاقرار القواعد الخاصة بادارة قضاء الاحداث وحماية الحقوق المنبثقة عنها من أي انتهاك ، تتمثل في وضع التشريعات الملائمة وتوفير كافة امكانيات تطبيقها ، والسؤال المطروح هنا – والذي يمثل اشكالية الدراسة- هو : هل التشريعات أو القوانين السارية في فلسطين فيما يتعلق بقضاء الاحداث كفيلة بتوفير الحماية التشريعية والعملية لحقوق الاحداث والقواعد الخاصة بادارة شؤون قضائهم ؟ . فرضية الدراسه : تقوم فرضية هذه الدراسة – وهو ما سأحاول إثباته – على أن القوانين والأنظمة السارية المفعول في فلسطين والخاصه باداره شؤون قضاء الاحداث ، لا ترتقي إلى المستوى المطلوب لحماية حقوق الأحداث ولاقرار القواعد الخاصة بادارة شؤون قضائهم ، وذلك بسبب قدمها وعدم تناسبها مع تطورات ومتطلبات الدولة الحديثة ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر أن هذه القوانين لا تنسجم مع القواعد والحقوق التي أقرتها القواعد والمواثيق والاتفاقيات الدوليه ذات الصلة ، واخيراً وليس أخراً فان من بين هذه القوانين والأنظمة ، ما قد شرعت في ظل عهود احتلال بريطاني وإسرائيلي ، وبالتالي فهي لا تسعى إلى إعطاء حقوق للأحداث بقدر ما تسعى إلى سلب هذه الحقوق بهدف زيادة معدلات الجريمة وعدم مراعاة إصلاح ومعالجة الأحداث ، ومن اجل العمل على تدمير المجتمع الفلسطيني. منهجية الدراسه وحدودها : سأعتمد في جمع معلوماتي وتحليلها في هذه الدراسة ، على منهجية البحث الوصفي لأن هذه الدراسة تهدف الى وصف الواقع التشريعي للقواعد الخاصة بادارة شؤون قضاء الأحداث في فلسطين ،وعلى الأسلوب العلمي التحليلي وفق منهجية علمية قائمة على التحليل المنطقي ، لأن هذه الدراسة تتطلب تحليلاً عميقاً لجميع جوانبها ، الا أنها هذه لن تدخل في التفصيلات القانونية للأحداث بقدر ما ستشمله على تفصيلات للقواعد الخاصة بادارة شؤون قضاء الأحداث وما ينبثق عنها من حقوق ، لأن هذا هو ما يعنيننا توضيحه في هذا المقام بما يخدم الدراسة ويدعم فرضيتها ويحقق الهدف المطلوب منها . تقسيمات الدراسه : ستتكون هذه الدراسة من فصلين : أولاً : إدارة شؤون قضاء الأحداث في ظل الاتفاقيات والمعايير الدولية . ثانياً : مدى انسجام القوانين السارية في فلسطين مع القواعد الدولية الخاصه بقضاء الأحداث. وستحتوي الدراسة على خلاصة وتوصيات تفيد واقع مجتمعنا الفلسطيني بما يتماشى مع القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة. الفصل الأول إدارة شؤون قضاء الأحداث في ظل الاتفاقيات والمعايير الدولية أولاً : مسؤولية الحدث الجزائية : من الضروري قبل الخوض بالحقوق والقواعد الخاصة بقضاء الأحداث ، أن أبدأ بالحديث عن المسؤولية الجزائية المترتبة على الأحداث بعد ارتكاب الجريمة -ولو بشكل مختصر- من اجل معرفة من هو الحدث وما هي المسؤولية الجزائية المترتبة عليه، فارتكاب الجريمة يرتب على الجاني مسؤوليتان ،الأولى مسؤولية جزائية تتمثل بالعقاب ، والثانية مسؤولية مدنية تتمثل بالتعويض،ونحن هنا بصدد الحديث عن المسؤولية الأولى لأنها هي التي تعنينا في المقام الأول. المسؤولية الجزائية لا تتحقق الا بتوافر ركنين، الأول الركن المادي المتمثل في أن يصدر عن الجاني فعل مادي أو سلوك إجرامي يحظره القانون، وهذا الركن لا يميز بين الأحداث والراشدين، وأما الركن الثاني فهو الركن المعنوي المتمثل في وجود إرادة آثمة توجه السلوك المادي,وبدون توافر هذين الركنين ، لا يمكن الحديث عن توافر المسؤولية الجزائية وبالتالي لا مجال لمعاقبة الجاني, فقد نصت المادة(74) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية على انه " لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة" ، يتضح من هذا النص أن الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية يقوم على عنصرين أساسيين -وبدونهما لا يتحقق الركن المعنوي – العنصر الأول: حرية الاختيار ، أي أن يتمتع الإنسان بقدر من حرية الاختيار في توجيه إرادته إلى عمل معين أو الامتناع عنه، أما العنصر الثاني: فهو الإدراك أو التميز، وهو عبارة عن تلك الدرجة من النمو العقلي التي بموجبها يستطيع الفرد أن يميز ويفهم طبيعة الفعل الغير المشروع وان يتوقع الآثار والنتائج التي قد تترتب عليه. (1) ان المسؤولية الجزائية منوطة بالإدراك ، فمن كان غير مدرك و غير مميز لماهية العمل الإجرامي ونتائجه لا يكون مسؤولاً عن الجريمة، لعدم قدرته على فهم ما يقوم به وتقدير نتائجه، أي بمعنى أن أهليته الجزائية غير متوافرة(2) ، فإذن المسؤولية الجزائية تدور مع الإدراك ، فتنتفي هذه المسؤولية في أول مراحل العمر لانتفاء الإدراك ، ثم تنشاْ مسؤولية ناقصة في المرحلة اللاحقة ، وتتدرج إلى أن تكتمل الأهلية ، أي بلوغ سن الرشد الجزائي, وهو السن الذي يعتبر بداية مرحلة المسؤولية الكاملة ، وفي فلسطين فان سن الرشد فيها هو 18 سنه شمسية وفقا للقوانين السارية المفعول كما سنرى لاحقاً ، وما يعنينا في هذه الدراسة هي الفئة العمرية التي لم تبلغ بعد سن الرشد وهي ما يطلق عليها اسم الحداثة. 1) التعريف القانوني بالحدث : الحدث بشكل عام هو الشخص صغير السن,و الذي يطابق سنه الفئة العمرية التي يحددها القانون ويعتبر أفرادها من الأحداث, وفي فلسطين تم تعريف الحدث في قانون إصلاح الأحداث الأردني رقم 16 لسنة 1954 المطبق في الضفة الغربية, في المادة الثانية منه

 

 

رد مع اقتباس