عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-22-2024, 02:18 PM
الصورة الرمزية zoro 1
zoro 1 zoro 1 غير متواجد حالياً
 




معدل تقييم المستوى: 77 zoro 1 على طريق التميز
افتراضي الترتيب والموالاة في جمع الصلوات


الترتيب والموالاة في جمع الصلوات
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي


الترتيب والموالاة في جمع الصلوات


الترتيب بين الصلاتين المجموعتين، واجب عند الجمهور؛ فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع أنه: (يشترط لجمع التقديم أن يبدأ بالأولى؛ لأن الوقت لها، والثانية تبعٌ لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا، وقال صلى الله عليه وسلم: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلي))، فلو بدأ بالثانية لم تصحَّ، وتجب إعادتها بفعل الأولى جامعًا، ولو صلى الأولى ثم الثانية، فبان فسادُ الأولى، فالثانية فاسدة أيضًا، ويُعيدها جامعًا).



وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: (يجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولًا، ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولًا، ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير).



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (يشترط الترتيب؛ بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلي))، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، ولكن لو نسي الإنسان أو جهِل أو حضر قومًا يصلون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير، ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب، فهل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أنه لا يسقط، وبناءً على هذا، لو أن الإنسان قدَّم الثانية على الأولى سهوًا أو جهلًا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الجمع لا يصح، فماذا يصنع في هذه الحال؟ الجواب: الصلاة التي صلاها أولًا لم تصح فرضًا، ويلزمه إعادتها).



وأما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، ويقصد به أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير، وفيه قولان:

أ - قول جمهور الفقهاء (الحنفية في ظاهر الرواية والمالكية والشافعية والحنابلة)، بأنه يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، فلا يفصل بين الصلاتين بوقت طويل؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة، فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ أي: فلا يفرق بينهما، كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة واحدة، فإن فصل بينهما بفصل طويل ولو بعذر كسهو، أو إغماء - بطَل الجمع، ووجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها؛ لفواتِ الجمع، وإن فصل بينهما بفصل يسير لم يضرَّ كالفصلِ بينهما بالأذان والإقامة والطهارة.



ورجح هذا الرأي الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهما الله، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (إن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكون متواليتين؛ لقوله: ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا، والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء - رحمهم الله - إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف، أو استراحة قصيرة، ثم يستأنف الصلاة ثانية، أما إذا كان الجمع جمع تأخير، فالموالاة ليست بشرط).



وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفًا؛ لِما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، والصواب أن النية ليست بشرط، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع؛ لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسِّيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق).



ب - ذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم وإن طال بينهما الفصل، ما لم يخرج وقت الأولى منهما.



واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثاني، وقال: إن معنى الجمع هو الضم بالوقت؛ أي: ضم وقت الثانية للأولى؛ بحيث يكون الوقتا وقتًا واحدًا عند العذر، وليس ضم الفعل، وقال أيضًا: (والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال، لا في وقت الأولى، ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة).



وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: (والأحوط ألا يجمع إذا لم يوالِ بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة).



الألوكة
.....................

 

 

رد مع اقتباس