![]() |
تعريف الضرورة الشرعية
تعريف الضرورة الشرعية أ. د. محمد جبر الألفي تعريف الضرورة الشرعية الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، واضطره: بمعنى ألجأه إليه وليس منه بد[1]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: 119]. وفي الاصطلاح: عرفها الرازي الجصاص بقوله: "هي خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض الأعضاء بترك الأكل"[2]، وفسرها الزرقاني بقوله: "هي خوف الهلاك على النفس علمًا أو ظنًّا"[3]، وعند السيوطي: "الضرورة بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام"[4]، وعرفها ابن تيمية بقوله: "الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواجبات"[5]. وهذه المعاني التي قدمها الفقهاء - من مختلف المذاهب - تلتقي عند قول إمام الحرمين: "... وقد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكمًا كليًّا في الجنس، بل يعتبر تحققها في كل شخص، كأكل الميتة وطعام الغير"[6]. فإذا ما تحققت الضرورة بهذا المعنى، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في حق الله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة[7]، قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: 173]، أما في حق العبد: فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف[8]. [1] ابن منظور، لسان العرب: 4/ 483 - 484، الفيومي، المصباح المنير، ص136. [2] الجصاص، أحكام القرآن: 1/ 195. [3] الزرقاني، شرح مختصر خليل: 3/ 8. [4] السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 61. [5] ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 31/ 226. [6] الجويني، البرهان، ص 942. [7] الباحسين، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ص 483. [8] قاضي زاده، نتائج الأفكار - تكملة فتح القدير -: 7/ 302، الجلال المحلي، كنز الراغبين - مع حاشيتي قليوبي وعميرة -: 4/ 263، البهوتي، كشاف القناع: 6/ 198. الألوكة ................ |
|
الساعة الآن 01:28 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.