تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟


الباشا محمود
04-15-2012, 11:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
..أما بعد..
السؤال:
ما الحكم لو انتحر صبي دون البلوغ أو طفل ؟ ما جزاؤه ؟ وهل يعاقب على هذا أم لا؟
الجواب :
أولا :
الانتحار من كبائر الذنوب ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به .
وينظر جواب السؤال رقم (70363) .
ثانيا :
البلوغ له علامات معروفة بالنسبة للذكر والأنثى ، فالذكر يحصل بلوغه بواحد من ثلاثة أشياء : خروج المني ، أو نبات شعر خشن حول القُبُل ، أو بتمام خمس عشرة سنة هجرية ، وخمس عشرة سنة هجرية هي أقل من خمس عشرة سنة ميلادية ببضعة أشهر .
والأنثى يحصل بلوغها بهذه العلامات الثلاثة ، وتزيد علامة رابعة وهي الحيض .
ولا يشترط ظهور كل هذه العلامات ، بل تحقق علامة واحدة منها كافية للحكم على الشخص بأنه قد بلغ .
وينظر جواب السؤال رقم (70426) ورقم (78591) .
ثالثا :
التكليف مرفوع عن الصبي غير البالغ حتى يحتلم ؛ لما روى أبو داود (4403) والترمذي (1423) عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ) .
وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 4) برقم (297) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (8/196) :
" التَّكْلِيفُ بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ يُشْتَرَطُ لَهُ الْبُلُوغُ ، وَلاَ تَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ ... وَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَالْحُدُودُ ، كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدَّبَ " انتهى .
وينظر أيضا (14/36) .
وقال الماوردي رحمه الله :
" كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا جرح أو قتل ، وسواء كان الصغير مميزا أو غير مميز ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه "
انتهى من "الحاوى الكبير" (12 /181) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " الصبي لا يُقتل ، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل ؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة ، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود ، ولا يقتل قصاصاً " انتهى من " المغني " (10/62) .

فعلى ذلك : لا عقاب في الآخرة على الصبي إذا فعل شيئا قبل سن البلوغ ، والذي يحصل بالعلامات المتقدم ذكرها .
راجع للاستزادة جواب السؤال رقم (3277) .


الإسلام سؤال وجواب

انس الرويسي
04-16-2012, 12:54 AM
ان شاء الله في ميزان حسناتك

الباشا محمود
04-16-2012, 01:54 AM
شكرا لمرورك العطر
أخى الكريــــــــــــم

خالد الشبول
04-16-2012, 12:52 PM
مجهود رائع يعطيك العافية

ابوسته
04-16-2012, 01:22 PM
جزاك الله خير

الباشا محمود
04-16-2012, 06:26 PM
شكرا لمروركم العطر
تحياتى لكم