zoro 1
12-22-2024, 02:30 PM
مسائل في الرهن
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
مسائل في الرهن
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض...) إلى آخره [1].
قال في ((المقنع)): ((ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط في اللزوم، فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه، فإن رده إليه عاد اللزوم.
وعنه[2]: أن القبض واستدامته في المعين ليس بشرط، فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه))[3].
قال في ((الحاشية)): ((قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض...) إلى آخره، وبهذا قال أبو حنيفة[4] والشافعي[5]؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] ولأنه عقد إرفاقٍ يَفتقرُ إلى القول فافتقر إلى القبض كالقَرْضِ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
وعنه[6]: يلزم بمجرد العقد كالبيع، وبه قال مالك[7]؛ لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع))[8].
وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا قال: قد رهنتك داري على ما لك عليَّ من الدين، فقال له: قد قَبِلت إلا أنه لم يقبض، فهل يكون هذا القول لازمًا قبل القبض؟
فقال أبو حنيفة[9] والشافعي[10]: لا يلزم إلا بالقبض، سواء كان الرهن متميزًا أو غير متميز.
وقال مالك[11]: يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق.
واختلف عن أحمد، فرُوي عنه[12]: إن كان متميزًا من مال الرهن كالعبد والثوب والدار لزم بنفس القول، وإن كان غير متميز كالقَفِيزِ من صُبْرَة لم يلزم إلا بالقبض.
والرواية الأخرى[13]: كمذهب أبي حنيفة والشافعي)).
وقال ابن رشد: ((وأما شروط الرهن، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة، وشروط فساد.
فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن - أعني في كونه رهنًا - فشرطان:
أحدهما: متفق عليه بالجملة، ومختلَف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض.
والثاني: مختلف في اشتراطه.
فأما القبض: فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن[14]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟
وفائدة الفرق: أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويُجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يُفلس الراهن أو يمرض أو يموت.
فذهب مالك[15]: إلى أنه من شروط التمام.
وذهب أبو حنيفة[16] والشافعي[17] وأهل الظاهر [18]: إلى أنه من شروط الصحة.
وعُمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير: قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].
وقال بعض أهل الظاهر[19]: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].
ولا يجوِّز أهل الظاهر[20] أن يُوضع الرهن على يدي عدل.
وعند مالك[21]: أن من شروط صحة الرهن: استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم.
وقال الشافعي[22]: ليس استدامة القبض من شرط الصحة.
فمالك عمَّمَ الشرط على ظاهره، فألزم من قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] وجود القبض واستدامته.
والشافعي[23] يقول: إذا وجد القبض فقد صحَّ الرهن وانعقد، فلا يحلُّ ذلك إعارته، ولا غير ذلك من التصرف فيه، كالحال في البيع.
وقد كان الأَولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة.
واتفقوا على جوازه في السفر[24].
واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور[25]: إلى جوازه...
إلى أن قال: وأما الشرط المُحرَّم الممنوع بالنص، فهو أن يرهن الرجل رهنًا على أنه إنْ جاء بحقِّه عند أجله، وإلا فالرهنُ له، فاتفقوا على أن هذا الشرط يُوجب الفسخ [26]، وأنه معنى قوله عليه السلام: (لا يَغْلَق الرَّهْنُ)[27] [28].
وقال الشيخ ابن سعدي:
((سؤال: ما هي الوثائق للحقوق، وما فائدتها وأحكامها؟
الجواب وبالله التوفيق: من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستحصالها، وهي أربعة أشياء كلها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة.
أما الشهادات: فإنها تثبت بها الحقوق، وهي أوسع الوثائق دائرةً، وأعظمها مصلحة، وأقطعها للنزاع، وهي تثبت الحقوق في الذمم، وتسقط ما ثبت لوفاء أو إبراء أو نحوها، ولكن الحق لا يُستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق، ورد الظالم عن ظلمه، وإذا كُتبت قويت ووجد[29] مع وجود الشاهد وفقده كما ذكر الله تعالى حكمة ذلك في قوله: ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: 282] ويختلف نصابها باختلاف الحقوق، وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به وعدد الشهود.
وأما الرهن: فهو دفع من عليه الدين شيئًا من ماله لصاحب الدين؛ ليتوثق به، ويطمئن إليه، ويأمن غدرَ صاحبهِ، وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم.
وأتم ما تكون أن تكون عينًا مقبوضة، فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه، فإن كانت الوثيقة دينًا، أو غير مقبوضة، أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة، وحصل فيها من التوثقة بحسبها.
وأما منع التوثيق بها في هذه الحال، وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهور من المذهب[30] في غير المقبوضة، والدين كما في الناقصة فقولٌ لا دليل عليه، بل هو منافٍ للعمومات الدالة على أن المؤمنين على شروطهم، وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة الناس، وتمكين الغادر من غدره، فأما ذكر الله تعالى القبض للرهن، ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق في التوثق بها، ليس فيه أنه إذا لم يقبض فليس برهن، بل مفهومه يدلُّ على أنه يُسمى رهنًا.
وأما حكم الرهن: فهو لازم في حق الراهن ليس له فكُّه ولا التصرف فيه ما دام متعلقًا به الدين، والدين يتعلق به كله، لا ينفك منه شيء بإيفاء بعض الدين، بل بوفاء كله أو عند فكِّ المرتهن.
وإذا حلَّ الدَّين فإن حصل وفاء وإلا بِيعَ الرهن وجوبًا بطلب صاحب الدين، ثم أُوفِيَ من ثمنه، فإن وفَّى بالدينِ كلهِ فذاك، وإلا بقي باقي دينه على غريمه.
وأما الضمان والكفالة: فالضمان يكون للدين، والكفالة لإحضار بدن الغريم، وفائدتهما: إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق، فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما، فلصاحبه طلبهما جميعًا، وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه.
والقول الثاني: أن هذا حُكم الضمان لا يُستوفَى منه حتى يتعذر الأصيل.
وأما الكفيل: فإنه إذا سلَّم المكفول لربِّ الحقِّ بَرِئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنًا، وإذا أدَّى الضامن والكفيل عن المَدِين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أَوْفَى عن غيره دَينًا واجبًا، وقد عُرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق، وأنها لمصالحهم، وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة))[31] [410ب].
وقال البخاري: (([كتاب] [32] في الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] وذكر حديث أنس، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير... الحديث[33] )).
قال الحافظ: ((وقوله: في الحضر، إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له؛ لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور[34]، واحتجوا له من حيث المعنى: بأن الرهن شُرع توثقة على الدين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [البقرة: 283] فإنه يُشير إلى أن المراد بالرهن: الاستيثاق، وإنما قيَّده بالسفر؛ لأنه مَظِنَّة فَقْدِ الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب))[35].
وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ عن رهنِ المكيلِ والموزونِ قبل قبضه، فأجاب: وأما رهن المكيلِ والموزونِ قبل قبضه ففيه خلاف، والمشهور من المذهب[36]: أنه لا يجوز قِياسًا على البيع.
قال في ((الإنصاف))[37]: ظاهر ما قَطَعَ به المصنفُ في بابِ الرهنِ عدم جواز رهنه، حيثُ قال: ويجوز رهن غير المكيلِ والموزونِ قبل قبضه.
قال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في ((المجرَّد)) وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع، ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب: أنه لا يصح رهنه قبل قبضه. انتهى.
واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين[38] )) انتهى ما نقله ابن القاسم.
وقال أيضًا: ((سُئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب عمن رهن عقاره وعليه دين كثير... إلى آخره، فأجاب:
صورة المسألة أولاً: أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم[39]، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتُعَارف، وقبض الدار والعقار [411أ] تسلم المُرْتَهِن له ورفع يد الرَاهِن عنه، هذا هو القبض بالإجماع [40]، ومن زعم أن قوله مقبوض يُصيره مقبوضًا فهو خارق للإجماع مع كونه زورًا مُخالفًا للحِسِّ، إذا ثبت هذا: فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس، ويخون في أمانته لمسألة مُختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة، فإن رجعنا إلى كتاب الله، وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعًا، وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن، وكونه في يد المرتهن)) انتهى.
قلتُ: الحاجة داعية إلى الفُتْيا باللزوم؛ لأنه في قبض العقار ونحو ذلك مشقَّة على الراهن والمرتهن، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78])) [41].
[1] الروض المربع ص272.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 392.
[3] المقنع 2/ 103- 104.
[4] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[5] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 392.
[7] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[8] حاشية المقنع 2/ 103- 104.
[9] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[10] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[11] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 391- 392.
[13] شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[14] فتح القدير 8/ 190 و191، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231، وتحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[15] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[16] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[17] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[18] المحلى 8/ 88 (1210).
[19] المحلى 8/ 87- 88 (1209).
[20] المحلى 8/ 88 (1210).
[21] المدونة 5/ 334، والشرح الصغير 2/ 113، وحاشية الدسوقي 3/ 241.
[22] تحفة المحتاج 5/ 77- 78، ونهاية المحتاج 4/ 267.
[23] تحفة المحتاج 5/ 72، ونهاية المحتاج 4/ 259.
[24] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[25] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[26] المبسوط 21/ 65، وفتح القدير 8/ 194، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 239، وتحفة المحتاج 5/ 88، وشرح منتهى الإرادات 3/ 351، وكشاف القناع 8/ 203.
[27] أخرجه ابن ماجه (2441)، وابن حبان 7/ 570 (5904)، والدارقطني 3/ 32، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39، من طريق (زياد بن سعد، وإسحاق بن راشد)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
وأخرجه عبدالرزاق 8/ 237 (15034)، والشافعي في مسنده (ترتيبه) 2/ 163- 164 (567)، وابن أبي شيبة 7/ 187، وغيرهم، عن (الأوزاعي، ويونس، وابن أبي ذئب)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 36: صحَّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحَّح ابنُ عبدالبَرِّ وعبدالحقِّ وَصْلَه.
انظر: العلل للدارقطني 9/ 168، والتمهيد 6/ 430، والأحكام الوسطى 3/ 279.
[28] بداية المجتهد 2/ 254- 255.
[29] كذا في الأصل، وفي الإرشاد: ((ووجدت)).
[30] شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[31] الإرشاد ص503- 504.
[32] كذا في الأصل، وقال الحافظ: كذا لأبي ذر، ولغيره: (باب) بدل (كتاب).
[33] البخاري (2508).
[34] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[35] فتح الباري 5/ 140.
[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 374.
[37] 12/ 374.
[38] الاختيارات ص126- 127، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 376.
[39] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 112، وحاشية الدسوقي 3/ 231، وتحفة المحتاج 5/ 67، ونهاية المحتاج 4/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 341، وكشاف القناع 8/ 168.
[40] فتح القدير 8/ 193، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 71، وحاشية الدسوقي 3/ 145، وتحفة المحتاج 5/ 55، ونهاية المحتاج 4/ 239، وشرح منتهى الإرادات 3/ 334، وكشاف القناع 8/ 169.
[41] انظر: حاشية الروض المربع 5/ 58 و61.
الألوكة
..........
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
مسائل في الرهن
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض...) إلى آخره [1].
قال في ((المقنع)): ((ولا يلزم الرهن إلا بالقبض، واستدامته شرط في اللزوم، فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه، فإن رده إليه عاد اللزوم.
وعنه[2]: أن القبض واستدامته في المعين ليس بشرط، فمتى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه))[3].
قال في ((الحاشية)): ((قوله: (ولا يلزم الرهن إلا بالقبض...) إلى آخره، وبهذا قال أبو حنيفة[4] والشافعي[5]؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] ولأنه عقد إرفاقٍ يَفتقرُ إلى القول فافتقر إلى القبض كالقَرْضِ، ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون.
وعنه[6]: يلزم بمجرد العقد كالبيع، وبه قال مالك[7]؛ لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم قبله كالبيع))[8].
وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا قال: قد رهنتك داري على ما لك عليَّ من الدين، فقال له: قد قَبِلت إلا أنه لم يقبض، فهل يكون هذا القول لازمًا قبل القبض؟
فقال أبو حنيفة[9] والشافعي[10]: لا يلزم إلا بالقبض، سواء كان الرهن متميزًا أو غير متميز.
وقال مالك[11]: يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق.
واختلف عن أحمد، فرُوي عنه[12]: إن كان متميزًا من مال الرهن كالعبد والثوب والدار لزم بنفس القول، وإن كان غير متميز كالقَفِيزِ من صُبْرَة لم يلزم إلا بالقبض.
والرواية الأخرى[13]: كمذهب أبي حنيفة والشافعي)).
وقال ابن رشد: ((وأما شروط الرهن، فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان: شروط صحة، وشروط فساد.
فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن - أعني في كونه رهنًا - فشرطان:
أحدهما: متفق عليه بالجملة، ومختلَف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض.
والثاني: مختلف في اشتراطه.
فأما القبض: فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن[14]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة؟
وفائدة الفرق: أن من قال شرط صحة قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن، ومن قال شرط تمام قال: يلزم بالعقد ويُجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يُفلس الراهن أو يمرض أو يموت.
فذهب مالك[15]: إلى أنه من شروط التمام.
وذهب أبو حنيفة[16] والشافعي[17] وأهل الظاهر [18]: إلى أنه من شروط الصحة.
وعُمدة مالك: قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول، وعمدة الغير: قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].
وقال بعض أهل الظاهر[19]: لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283].
ولا يجوِّز أهل الظاهر[20] أن يُوضع الرهن على يدي عدل.
وعند مالك[21]: أن من شروط صحة الرهن: استدامة القبض، وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم.
وقال الشافعي[22]: ليس استدامة القبض من شرط الصحة.
فمالك عمَّمَ الشرط على ظاهره، فألزم من قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] وجود القبض واستدامته.
والشافعي[23] يقول: إذا وجد القبض فقد صحَّ الرهن وانعقد، فلا يحلُّ ذلك إعارته، ولا غير ذلك من التصرف فيه، كالحال في البيع.
وقد كان الأَولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة، ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة.
واتفقوا على جوازه في السفر[24].
واختلفوا في الحضر، فذهب الجمهور[25]: إلى جوازه...
إلى أن قال: وأما الشرط المُحرَّم الممنوع بالنص، فهو أن يرهن الرجل رهنًا على أنه إنْ جاء بحقِّه عند أجله، وإلا فالرهنُ له، فاتفقوا على أن هذا الشرط يُوجب الفسخ [26]، وأنه معنى قوله عليه السلام: (لا يَغْلَق الرَّهْنُ)[27] [28].
وقال الشيخ ابن سعدي:
((سؤال: ما هي الوثائق للحقوق، وما فائدتها وأحكامها؟
الجواب وبالله التوفيق: من رحمة الله بعباده أن شرع الوثائق لحفظ حقوقهم واستحصالها، وهي أربعة أشياء كلها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشهادات والرهن والضمان والكفالة.
أما الشهادات: فإنها تثبت بها الحقوق، وهي أوسع الوثائق دائرةً، وأعظمها مصلحة، وأقطعها للنزاع، وهي تثبت الحقوق في الذمم، وتسقط ما ثبت لوفاء أو إبراء أو نحوها، ولكن الحق لا يُستوفى منها، وإنما هي آلة وسلاح للاستيفاء ممن عليه الحق، ورد الظالم عن ظلمه، وإذا كُتبت قويت ووجد[29] مع وجود الشاهد وفقده كما ذكر الله تعالى حكمة ذلك في قوله: ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾ [البقرة: 282] ويختلف نصابها باختلاف الحقوق، وقد ذكر الأصحاب أقسامها في باب المشهود به وعدد الشهود.
وأما الرهن: فهو دفع من عليه الدين شيئًا من ماله لصاحب الدين؛ ليتوثق به، ويطمئن إليه، ويأمن غدرَ صاحبهِ، وليستوفي من الرهن إذا تعذر الوفاء من الغريم.
وأتم ما تكون أن تكون عينًا مقبوضة، فإن كانت قيمتها أكثر من الدين تمت من جميع الوجوه، فإن كانت الوثيقة دينًا، أو غير مقبوضة، أو أقل من قيمة الدين صارت ناقصة، وحصل فيها من التوثقة بحسبها.
وأما منع التوثيق بها في هذه الحال، وجعل وجودها كعدمها كما هو المشهور من المذهب[30] في غير المقبوضة، والدين كما في الناقصة فقولٌ لا دليل عليه، بل هو منافٍ للعمومات الدالة على أن المؤمنين على شروطهم، وعلى وجوب الوفاء بما تعاقدوا عليه مع منافاتها لمصلحة الناس، وتمكين الغادر من غدره، فأما ذكر الله تعالى القبض للرهن، ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] فهذا إرشاد منه تعالى لأقوى الطرق في التوثق بها، ليس فيه أنه إذا لم يقبض فليس برهن، بل مفهومه يدلُّ على أنه يُسمى رهنًا.
وأما حكم الرهن: فهو لازم في حق الراهن ليس له فكُّه ولا التصرف فيه ما دام متعلقًا به الدين، والدين يتعلق به كله، لا ينفك منه شيء بإيفاء بعض الدين، بل بوفاء كله أو عند فكِّ المرتهن.
وإذا حلَّ الدَّين فإن حصل وفاء وإلا بِيعَ الرهن وجوبًا بطلب صاحب الدين، ثم أُوفِيَ من ثمنه، فإن وفَّى بالدينِ كلهِ فذاك، وإلا بقي باقي دينه على غريمه.
وأما الضمان والكفالة: فالضمان يكون للدين، والكفالة لإحضار بدن الغريم، وفائدتهما: إلزام الضامن بالوفاء مع إلزام صاحب الحق، فيتعلق الحق بذمة كل واحد منهما، فلصاحبه طلبهما جميعًا، وطلب أحدهما إلا إذا شرط الضامن أنه لا يطالبه حتى يتعذر عليه أخذ الحق من صاحبه.
والقول الثاني: أن هذا حُكم الضمان لا يُستوفَى منه حتى يتعذر الأصيل.
وأما الكفيل: فإنه إذا سلَّم المكفول لربِّ الحقِّ بَرِئ، سواء استوفى منه صاحب الحق أم لا، فإن عجز عن إحضاره صار ضامنًا، وإذا أدَّى الضامن والكفيل عن المَدِين بنية الرجوع رجعا، وكذا كل من أَوْفَى عن غيره دَينًا واجبًا، وقد عُرف بما ذكرنا حكمة الشارع في هذه الوثائق، وأنها لمصالحهم، وحفظ حقوقهم، فلله الحمد والمنة))[31] [410ب].
وقال البخاري: (([كتاب] [32] في الرهن في الحضر، وقول الله عز وجل: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283] وذكر حديث أنس، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير... الحديث[33] )).
قال الحافظ: ((وقوله: في الحضر، إشارة إلى أن التقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، فلا مفهوم له؛ لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر، وهو قول الجمهور[34]، واحتجوا له من حيث المعنى: بأن الرهن شُرع توثقة على الدين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ [البقرة: 283] فإنه يُشير إلى أن المراد بالرهن: الاستيثاق، وإنما قيَّده بالسفر؛ لأنه مَظِنَّة فَقْدِ الكاتب، فأخرجه مخرج الغالب))[35].
وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((وسُئل الشيخ عبدالله ابن الشيخ عن رهنِ المكيلِ والموزونِ قبل قبضه، فأجاب: وأما رهن المكيلِ والموزونِ قبل قبضه ففيه خلاف، والمشهور من المذهب[36]: أنه لا يجوز قِياسًا على البيع.
قال في ((الإنصاف))[37]: ظاهر ما قَطَعَ به المصنفُ في بابِ الرهنِ عدم جواز رهنه، حيثُ قال: ويجوز رهن غير المكيلِ والموزونِ قبل قبضه.
قال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في ((المجرَّد)) وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع، ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب: أنه لا يصح رهنه قبل قبضه. انتهى.
واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين[38] )) انتهى ما نقله ابن القاسم.
وقال أيضًا: ((سُئل الشيخ محمد بن عبدالوهاب عمن رهن عقاره وعليه دين كثير... إلى آخره، فأجاب:
صورة المسألة أولاً: أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم[39]، أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض كل شيء هو المتُعَارف، وقبض الدار والعقار [411أ] تسلم المُرْتَهِن له ورفع يد الرَاهِن عنه، هذا هو القبض بالإجماع [40]، ومن زعم أن قوله مقبوض يُصيره مقبوضًا فهو خارق للإجماع مع كونه زورًا مُخالفًا للحِسِّ، إذا ثبت هذا: فنحن ما أفتينا بلزوم هذا الرهن إلا لضرورة وحاجة، فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس، ويخون في أمانته لمسألة مُختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول الجمهور في هذه المسألة، فإن رجعنا إلى كتاب الله، وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم الخيانة، فهذا هو الأقرب قطعًا، وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يلزمون ذلك إلا برفع يد الراهن، وكونه في يد المرتهن)) انتهى.
قلتُ: الحاجة داعية إلى الفُتْيا باللزوم؛ لأنه في قبض العقار ونحو ذلك مشقَّة على الراهن والمرتهن، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78])) [41].
[1] الروض المربع ص272.
[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 392.
[3] المقنع 2/ 103- 104.
[4] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[5] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 392.
[7] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[8] حاشية المقنع 2/ 103- 104.
[9] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[10] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[11] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 391- 392.
[13] شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[14] فتح القدير 8/ 190 و191، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231، وتحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[15] الشرح الصغير 2/ 108، وحاشية الدسوقي 3/ 231.
[16] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509.
[17] تحفة المحتاج 5/ 67- 68، ونهاية المحتاج 4/ 253.
[18] المحلى 8/ 88 (1210).
[19] المحلى 8/ 87- 88 (1209).
[20] المحلى 8/ 88 (1210).
[21] المدونة 5/ 334، والشرح الصغير 2/ 113، وحاشية الدسوقي 3/ 241.
[22] تحفة المحتاج 5/ 77- 78، ونهاية المحتاج 4/ 267.
[23] تحفة المحتاج 5/ 72، ونهاية المحتاج 4/ 259.
[24] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[25] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[26] المبسوط 21/ 65، وفتح القدير 8/ 194، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 239، وتحفة المحتاج 5/ 88، وشرح منتهى الإرادات 3/ 351، وكشاف القناع 8/ 203.
[27] أخرجه ابن ماجه (2441)، وابن حبان 7/ 570 (5904)، والدارقطني 3/ 32، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39، من طريق (زياد بن سعد، وإسحاق بن راشد)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.
وأخرجه عبدالرزاق 8/ 237 (15034)، والشافعي في مسنده (ترتيبه) 2/ 163- 164 (567)، وابن أبي شيبة 7/ 187، وغيرهم، عن (الأوزاعي، ويونس، وابن أبي ذئب)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 36: صحَّح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحَّح ابنُ عبدالبَرِّ وعبدالحقِّ وَصْلَه.
انظر: العلل للدارقطني 9/ 168، والتمهيد 6/ 430، والأحكام الوسطى 3/ 279.
[28] بداية المجتهد 2/ 254- 255.
[29] كذا في الأصل، وفي الإرشاد: ((ووجدت)).
[30] شرح منتهى الإرادات 3/ 333، وكشاف القناع 8/ 168.
[31] الإرشاد ص503- 504.
[32] كذا في الأصل، وقال الحافظ: كذا لأبي ذر، ولغيره: (باب) بدل (كتاب).
[33] البخاري (2508).
[34] المبسوط 21/ 64، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 247، وحاشية العدوي 2/ 216، والأم 3/ 141- 142، والمجموع 12/ 300، وشرح منتهى الإرادات 3/ 332، وكشاف القناع 8/ 151.
[35] فتح الباري 5/ 140.
[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 374.
[37] 12/ 374.
[38] الاختيارات ص126- 127، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 376.
[39] فتح القدير 8/ 190، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 112، وحاشية الدسوقي 3/ 231، وتحفة المحتاج 5/ 67، ونهاية المحتاج 4/ 253، وشرح منتهى الإرادات 3/ 341، وكشاف القناع 8/ 168.
[40] فتح القدير 8/ 193، وحاشية ابن عابدين 6/ 509، والشرح الصغير 2/ 71، وحاشية الدسوقي 3/ 145، وتحفة المحتاج 5/ 55، ونهاية المحتاج 4/ 239، وشرح منتهى الإرادات 3/ 334، وكشاف القناع 8/ 169.
[41] انظر: حاشية الروض المربع 5/ 58 و61.
الألوكة
..........