العودة   منتديات الشبول سات > المنتديات العامة والمنوعة > منتدى الأبحاث والكتب والبرامج التعليمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-04-2019, 01:36 AM
الصورة الرمزية منيب الشبول
منيب الشبول منيب الشبول غير متواجد حالياً
 





معدل تقييم المستوى: 20 منيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدودمنيب الشبول مبدع بلا حدود
افتراضي ورقة بحثية بعنوان اهلية التعاقد في القانون المدني الاردني

بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة اليرموك- كلية القانون
قسم القانون اِلخاص

عنوان الورقة البحثية :
أهلية التعاقد في القانون المدني الأردني


مقدمة للدكتور عبد السلام الفضل
في مساق العقود المدنية


الطالب : منيب خالد الشبول
الرقم الجامعي: 2017670027
مقدمة



إذا تم إطلاق اصطلاح الأهلية, فقد يقصد بها أهلية الوجوب وقد يكون المقصود أهلية الأداء.

أهلية الوجوب تعني صلاحية الشخص لأن يكتسب حقوقا ويتحمل التزامات وهي مرتبطة بالشخصية القانونية
لذلك فهي تثبت للانسان منذ ولادته حيا وحتى وفاته .
وهذا ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني الأردني بقولها:
"1- تبدأ شخصية بتمام ولادته حيا ,وتنتهي بموته "


أما أهلية الأداء فتعني صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية على الوجه الذي يعتد به القانون ,أيا كان نوع التصرف القانوني سواء كان بيعا أو إيجارا أو غير ذلك من التصرفات,
وأهلية الأداء تستوجب توفر أهلية الوجوب ولكن قد تكون للشخص أهلية الوجوب دون أن تكون له أهلية الأداء فيكون متمتعا بالحق ولكنه لا يستطيع التصرف به.



وقد اعتبر المشرع الأردني اكتمال أهلية الشخص بمثابة الأصل العام وبالتالي فلا يجوز الحد من هذا الأصل ألا بنص في القانون وهذا ما قررته المادة 116 من القانون المدني الأردني بقولها :"كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ".

وهذا ما أكدته محكمة التمييز الموقرة في الحكم رقم 3403/2017 تمييز حقوق والذي جاء فيه " في ذلك نجد إن المقرر قانوناً في المادة 116 من القانون المدني أن ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ).
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي بلغ سن الرشد 18 سنة متمتعاً بقواه العقلية - مستكملاً التمييز والأهلية للتعاقد – ولم تقدم الطاعنة ما يثبت أن أهليته للتعاقد سلبت أو أنها حد منها بحكم القانون كما أن التقارير الطبية قد خلت مما يشير إلى عدم أهلية المدعي للتعاقد وعليه فإن ما جاء في هذين السببين يظل قولاً مرسلاً يعوزه الدليل فيكون حقيقاً بالالتفات عنه. "
الفرع الأول : تدرج الأهلية مع السن

لقد تطرقنا أن هنالك اختلافا جوهريا بين كل من أهلية الأداء وأهلية الوجوب
فأهلية الوجوب ترتبط بالشخصية بمجرد انفصال الطفل عن أمه وتضل له أهلية الوجوب حتى وفاته ,

أما أهلية الأداء فأساسها التمييز والإدراك وتعتبر متوفرة بالشخص بالقدر الذي يتوافر به إدراكه, فإذا اكتمل الإدراك اكتملت أهلية الأداء ,وإذا نقص الإدراك نقصت معه أهلية الأداء, وهكذا إذا انعدم الإدراك تنعدم معه أهلية الأداء والإدراك عند الإنسان يتوقف على عامل السن فالإنسان في طبيعة الحال يمر بمراحل معينة في حياته حتى تكتمل أهليته وهي كما حددها القانون ثلاثة مراحل :

المرحلة الأولى:الصغير غير المميز


الصغير غير المميز هو الصغير الذي لم يبلغ السابعة من عمره وتبدأ هذه الفترة منذ الولادة حيا وحتى وتنتهي ببلوغ سن 7 سنوات وهذا ما نصت عليه المادة 44 من القانون المدني الأردني "كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز".

وفي هذه المرحلة تكون جميع تصرفات الصغير باطلة سواء كانت نافعة نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر, وهذا ما جاء في المادة 117 من القانون المدني والتي نصت على :
"ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة "

وان الشخص الذي يمثل الصغير غير المميز قانونا هو الوصي أو الولي وهو من يباشر جميع تصرفاته.


وهذا ما أكدته محكمة التمييز في القرار رقم 4777 / 2018 تمميز حقوق والذي جاء فيه :" وحيث إن من الثابت أن المميزة / المدعية من مواليد 2/5/1960 وأن عقد البيع موضوع الدعوى والمنسوب بصمة يدها بالموافقة على بيع العقار في عقد البيع رقم (669/64) قد تم بتاريخ 7/10/1964 مما يعني أن عمر المدعية بتاريخ إبرام العقد كان لم يتجاوز أربع سنوات ونصف وبالتالي فهي فاقدة التمييز بتاريخ العقد وفقاً لما تقضي به المادة (44/2) من القانون المدني (( كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز )) وكان على محكمة الموضوع مناقشة الدعوى على ضوء أحكام المادة (117) من القانون المدني والتي تنصص على أنه ( ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة ).
وعليه فإن معالجة محكمة الاستئناف للدعوى استناداً إلى كون المدعية مميزة بتاريخ إبرام العقد يخالف الواقع والثابت في الدعوى مما يتعين معه نقض القرار المميز لورود هذه الأسباب عليه. "


المرحلة الثانية: الصغير المميز (ناقص الأهلية)
الصغير المميز وهو الذي تجاوز سنه السبع سنوات ولم يبلغ سن الرشد وهو ثمانية عشر سنة . وهذا ما نصت عليه المادة 43/2 من القانون المدني الأردني بقولها: "وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة"
وكذلك نصت المادة 45 من نفس القانون على أن "كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يكون ناقص أهلية..".
كما نصت المادة 118/3"وسن التمييز 7 سنوات كاملة".


أثر نقصان الأهلية على التصرفات
يختلف أثر نقصان الأهلية باختلاف نوع التصرف , وتقسم التصرفات إلى ثلاثة أنوع وهي : تصرفات نافعة نفعا محضا وتصرفات ضارة ضررا محضا وتصرفات دائرة بين النفع والضرر .
وهذا ما أكدته المادة 118 من القانون المدني الأردني والتي جاء بها :" 1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .

2. أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ."


فتكون للصبي المميز أهلية أداء ناقصة فله أن يقوم بالتصرفات التي تعود عليه بالنفع المحض كقبول الهبة بنفسه وتكون هذه التصرفات صحيحة ولو جرت بمعزل عن الوصي أو الولي .
أما التصرفات التي تضره ضرر محض وهي التصرفات التي تحمل الذمة المالية خسارة دون أي كسب بالمقابل فلا يجوز له مباشرتها بنفسه وكذلك يمنع على الولي أو الوصي مباشرتها فتقع هذه التصرفات باطلة ومثالها التبرع , أما التصرفات التي تقبل الربح والخسارة أي الدائرة بين النفع والضرر والتي يعطي فيها كل من الطرفين مقابلا لما يأخذ فتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له التصرف فيها ابتداء أو بأجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
وهذا ما أكدته محكمة التمييز الموقرة في الحكم رقم 1301/2017 والذي جاء فيه " القرار المميز خالف المادة ( 118 ) من القانون المدني التي اعتبرت تصرفاًت المميز الصغير صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً فيكون قيام المميز بمنح وكالة للمحامي إبراهيم الضمور قبل صدور قرار استمرار الولاية عليه من قبل المحكمة الشرعية تصرفاً نافعاً نفعاً محضاً وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف مخالفة للقانون ولما ذهب إليه الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز.

وبالتناوب فإن القرار المميز قد خالف قواعد العدالة عندما قررت محكمة الاستئناف أن المميز لا يملك حق التصرف وقد كان عليها أن تقرر بطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لغايات إعادة تبليغ المدعى عليه بوساطة وليه وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه أمام تلك المحكمة . "

والحدود التي يجوز للولي التصرف فيها هي التصرفات التي تكون بنفس القيمة أو بغبن يسير أما إذا عرف الولي بسوء التصرف فيجوز للمحكمة أن تقيد من ولايته أو تسلبه هذه الولاية
وهذا ما جاء في المادة 124 من القانون المدني الأردني .

أما بالنسبة لتصرفات الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في أعمال الإدارة فلا تصح إلا بأذن المحكمة وهذا ما جاء بصريح نص المادة 126 من القانون المدني الأردني.
أما أعمال الإدارة التي يقوم بها الوصي فهي صحيحة حتى لو كانت بغبن يسير كما جاء بنص المادة 125 من القانون المدني الأردني.

وهذه هي القاعدة العامة ولكن المشرع الأردني قد خرج عن هذه القاعدة وأورد استثناء

فتكون التصرفات الصادرة من ناقص لااهليه صحيحة حتى لو كانت ضارة ضررا محضا وهي حالة الصغير المأذون وهذا ما جاء في المادة 119/1 من القانون المدني الأردني :" . للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا "

ونجد هنا أن المشرع أجاز للولي فقط وبترخيص من المحكمة وهو الشرط الأول أن يسلم الصغير الذي بلغ سن الخامسة عشر من عمره وهو الشرط الثاني شيئا من ماله لكي يتاجر به كتجربة له
وهذا ما أكدته محكمة التمييز في القرار رقم 3901/2012 والذي جاء فيه " نصت المادة 119 (1- للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له . ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا. 2- وإذا توفي الولي الذي إذن للصغير أو انعزل من ولايته لا يبطل إذنه)..... وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى الثابتة وحيث ثبت تعاقد المدعى عليه مع المدعي على فتح حسابين جاريين نتج عن التعاملات البنكية بينهما وفق هذين الحسابين ترصد مبلغ 1352.287 دينار في ذمة المدعى عليه للمدعي واثبت المدعي انشغال ذمة المدعى عليه ولم يقدم المدعى عليه من البينان ما يثبت العكس أو ما يثبت الوفاء بالمبلغ المدعى بت مما يجعل الجهة المدعية محقة في دعواها وإقامتها للدعوى متفقة وإحكام القانون. وعليه وسندا لما تقدم وعملا بإحكام المواد 106 من قانون ألتجاره والمواد 119و213 من القانون المدني... تقرر المحكمة إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 1352.287 دينار للمدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 68 دينار إتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ ألمطالبه وحتى السداد التام . "

ويختلف حكم تصرفات الصبي باختلاف الإذن فنفرق هنا بين الأذن المطلق والإذن المقيد ففي حالة الإذن المطلق يمكن للصغير إن يتصرف في المال الذي أذن له بالتصرف بت بجميع أنواع التصرفات وتصرفاته جميعها صحيحة حتى لو كانت ضارة ضررا محضا , وهذا ما أكدته المادة 120 من القانون المدني والتي جاء فيها : الصغير المأذون بالتصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد ".
إما في حالة الإذن المقيد فيجب على الصغير المأذون له إن يتقيد بالتصرفات التي حددها له الولي وأي تصرف يخرج عن الإذن يخضع للقواعد العاملة للأهلية.

وقد أجاز المشرع للولي أن يعيد الحجر على الصغير المأذون بعد إعطاءه الإذن وذلك بعد الرجوع للمحكمة وموافقتها وهذا ما نصت عليه المادة 121 من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها : " للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه الذي إذنه به ".

وإذا بلغ الصبي سن الخامسة عشر من عمره وطلب من وليه الإذن فأمتنع الولي جاز للمحكمة إن تعطي الأذن صغير كما أن لها إن تحجز عليه مرة أخرى , وهذا ما نصت عليه المادة 122 من الثمانون المدني والتي جاء فيها :"1. للمحكمة أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الإذن وليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك .

2. وللمحكمة بعد الإذن أن تعيد الحجر على الصغير ".

المرحلة الثالثة : سن الرشد (تمام الأهلية)

متى بلغ الشخص سن الرشد وهي ثمانة عشر سنة شمسية كاملة حسب ما جاء في المادة 43 /2 من القانون المدني فيكون كامل الأهلية وله أن يتصرف بجميع التصرفات القانونية سواء كانت ضارة ضرر محضا أم نافع نفعا محضا أما دائرة بينهما .



الفرع الثاني: عوارض الأهلية


يمكن للشخص أن يبلغ سن الرشد ولكن تصيب أهليته عارض من عوارض الأهلية فتؤثر على تداركه وتمييزه
وعوارض الأهلية أربعة وهي العته والسفه والغفلة والجنون وهذه هي مناط دراستنا في هذا الفرع

أولا: الجنون
المجنون وهو مرض يعتري الشخص يؤدي إلى زوال العقل والمجون في القانون المدني الأردني محجور لذاته وهذا ما نصت عليه المادة 127/1 "الصغير والمجنون والمعتوه محجور لذاتهم"
ومحجور لذاته تعني انه لا يحتاج لحكم من المحكمة بالجنون فعلى من يتعامل معه عليه إن يتوخى الحذر ويبتعد عن هذا التعامل
والجنون نوعان وهما الجنون المطبق : وهو الذي يستوعب كل أوقات المريض وتكون جميع تصرفات المريض باطلة ويكون المريض في حكم غير المميز.

إما الجنون غير المطبق وهو الذي يجن فيه المريض فترة من ألومن ثم يفيق من جنونه ويكون حكم تصرفاته في حالة الجنون باطلة إما في حالة إفاقته فتكون تصرفاته كتصرفات العاقل وهي صحيحة , وهذا ما نصت عليه المادة 128 والتي جاء فيها "2- المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز
أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال إفاقته كتصرف العاقل".

وهذا ما أكدته محكمة التمييز الموقرة بالقرار رقم 1301/2017 وقد جاء فيه "
وأن المادة ( 127 ) مدني نصت على أن الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم والمادة ( 128/2 ) نصت على أن المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز وحيث إن الثابت من حجة الولاية أن المدعى عليه رامي قد بلغ وهو قاصر عقلاً وأنه لا يستطيع تصريف شؤونه والتصرف بماله أي أنه ومن تاريخ ولادته كان قاصراً وغير مميز لتصرفاته القانونية واستمر على هذا الحال رغم البلوغ الجسدي والعمري وهو محجور عليه ولا يملك حق التصرف بنفسه في أية مرحلة من مراحل حياته مما يترتب عليه عدم صحة الوكالة المعطاة منه شخصياً للمحاميين عصام الشخانبة وإبراهيم الضمور أمام محكمة الدرجة الأولى لكونه لا يملك حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه مثول المحامي المذكور أمام محكمة الدرجة الأولى بموجب الوكالة الموقعة من المحجور عليه مثولاً غير قانوني في جميع مراحل الدعوى . "

ثنايا :العته
المعتوه هو من كان قلليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير ولكنه لا يشتم ولا يضرب كما يفعل المجنون بالعادة
وهو محجور لذاته كالصبي والمجنون ولا يحتاج لحكم من المحكمة بعتهه وهذا ما اكدته المادة 127 سالفة الذكر .

وتكون حكم تصرفاته كحكم تصرفات الصغير المميز وهذا ما اكدته المادة 128/1 بقولها :"المعتوه هو في حكم الصغير المميز .

ثالثا :السفه والغفلة

السفيه هو الشخص الذي يبذر أمواله فيما لا مصلحة له فيه وأما ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي للتصرفات الرابحة ولا يميزها عن التصرفات الخاسرة فيغبن لسلامة قلبه


وحكم تصرفات السفيه وذو الغفلة كحكم تصرفات الصغير اللمميز بعد الحجر عليه من قبل المحكمة ولكن يكون وليه المحكمة أو من تعينه وصي عليه وليس لأبيه أو جدة أو وصيهما ولاية عليه .
ويكون حكم تصرفه قبل الحجر عليه صحيحة ونافذة بالأصل إلا إذا كانت نتيجة استغلال تواطؤ
وهذا ما جاء في صريح المادة 129 من القانون المدني الأردني والتي قالت: "1-يسري على تصرفات المحجور للغفلة أو السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام,ولكن ولي السفيه المحكمة أو من تعينه للوصاية عليه, وليس لأبيه أو جده أو وصيهما حق الولاية عليه 2- أما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ ".

وهذا ما جاء في حكم محكمة التميز الموقرة رقم 1301/2017 والذي جاء فيه " القرار المميز مخالف للقانون وتحديداً لنص المادة ( 129 ) من القانون المدني التي أجازت تصرفات المحجور عليه قبل الحجر ما لم تكن تلك التصرفات نتيجة استغلال أو تواطؤ فيكون تصرف المميز بمنح وكالة للمحامي إبراهيم الضمور قبل الحجر تصرفاً قانونياً . "

وحسب ما جاء في المادة 130من القانون المدني الأردني فتصرف السفيه وذو الغفلة بالوقف والوصية صحيح متى آذنته المحكمة بذلك

وتكون إعمال الإدارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه والمأذون له بتسليم أمواله في الحدود التي رسمتها الجهة التي أصدرت الإذن.
والسفيه وذو الغفلة ليسو محجور لذاتهم فيجب صدور قرار من المحكمة بالحجر عليهما ويكون رفع الحجر أيضا من قبل المحكمة وهذا ما جاء في المادة 127/2 من القانون المدني الأردني .

رابعا: العلة التي تمنع التعبير عن الإرادة (العاهة المزدوجة)


قد يلحق بالإرادة عارض لا يؤثر على التمييز ولكنه قد يمنع الشخص من التعبير عن إرادته وهو باجتماع عاهتين من ثلاثة عاهات كشخص أصم أبكم أو اعمي أبكم أو اعمي أصم وهو لا يعتبر ناقص أهلية ولا يحجر عليه ولكن جاء القانون لمساعدته إذا تعذر ليع التعبير عن إرادته فيجوز للمحكمة إن تعين له وصيا يعاونه ,
فجاءت المادة 132 لتقرر ذلك فنصت على " أذا كان الشخص أصم أبكم أو اعمي أصم أو اعمي أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقضي فيها مصلحته ذلك ".

 

 

الملفات المرفقة
نصائح قبل تحميل المرفق: 1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- إدارة المنتدى لا تتحمل مسؤولية أي ملف مرفق
توقيع : منيب الشبول

مع متجر الشبول سات
جدد اشتراكك الأن بأقوى سيرفرات الشيرنج و iptv
اسعار مناسبة للجميع وخدمة 24 ساعة

جميع اشتراكات الشيرنج متوفرة
(cccam - newcamd - vanilla - forever - funcam )
جميع اشتراكات iptv
( myhd - marvel tv - ultra iptv - palsat iptv )
(EMPIER - DOCTOR - GOLDEN - belo iptv)

جميع طرق الدفع متوفرة لدينا
اطلب اشتراكك الأن عن طريق التواصل واتساب

https://wa.me/962799423131
او يمكنك الشراء من متجر الشبول سات مباشرة
رد مع اقتباس
قديم 11-06-2019, 12:58 PM   رقم المشاركة : 2
ayman313
 
الصورة الرمزية ayman313





ayman313 غير متواجد حالياً

ayman313 على طريق التميز


افتراضي

شكرا لك اخ منيب لإطلاعنا ولمشاركتنا هذا العمل الرائع
اتمنى لك التوفيق في دراستك
القانون تخصص مميز (الله يعينك عليه)

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:11 AM
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.