العودة   منتديات الشبول سات > المنتديات الاسلامية الشاملة > مواضيع وبرامج دينية عامة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم اليوم, 08:03 AM
الصورة الرمزية رضا البطاوى
رضا البطاوى رضا البطاوى غير متواجد حالياً
 




معدل تقييم المستوى: 0 رضا البطاوى على طريق التميز
افتراضي السحاقٌ في الإسلام

السحاقٌ في الإسلام
فاحشتان من الفواحش نسبتا لنبيين من أنبياء الله (ص) مع أنهم لم يرتكبوا أيا منهم :
الأولى فاحشة زنى الرجال ببعضهم فقد نسبت إلى لوط (ص)وسميت الجريمة اللواط وسمى الفاعل والمفعول به :
لوطى
الثانية فاحشة زنى النساء ببعضهن وسميت سحاق ويبدو أن النسبة إلى إسحاق (ص) وحتى لو اعتبرنا أنهم يقولون سحاقى بدلا من إسحاقى فالنسبة إلى السحق ليست نسبة صحيحة فالسحق طبقا لقوله تعالى :
" مكان سحيق "
موضع بعيد يتحطم من سقط فيه
قطعا الله لم يسم أيا من الجريمتين بلواط أو سحاق وإنما هى تسميات الكفار سواء كانوا هم من ألفوا كتب اللغة أو الفقه أو غيرها من كتب التراث
سمى الله الجريمتين فاحشتين أى زنى فقال :
"وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا"
ومن الآيات يتبين التالى :
عقوبة زنى المرأة بالمرأة هى :
الحبس في البيوت حتى الوفاة أو حتى يشرع الله لهن سبيلا أى حكما أخر
عقوبة زنى الرجال ببعضهم هى :
الايذاء وهو ضرب الفاعل والمفعول به حتى يعلنا توبتهم
وكانت تلك الأحكام فيما يبدو في أول المرحلة المدنية وبعدها بفترة أصبحت الأحكام هى :
جلد الجميع مائة جلدة كما قال تعالى :
" الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "
التفريق بين الزوج الزانى وزوجته العفيفة وبين الزوجة الزانية وزوجها العفيف كما قال تعالى :
"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"
اخراج وهو طرد الزوجة الزانية من بيت الزوجية كما قال تعالى :
"وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ"
أخذ المهر من الزوجة الزانية كما قال تعالى :
"وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ"
قطعا سبب تفرقة من زورا الروايات وصنعوا الفقه بين أنواع الزنى وتسميتها لواطا وسحاقا هو ابعاد الناس عن المعنى الصحيح للزنى وهو :
التلامس اشتهاء سواء بتقبيل أو تحسيس أو غيره
جعلوا معنى الزنى مجرد ادخال المفتاح في القفل أو القضيب في المهبل مع تمرير خيط للتأكد وهو أمر لا يمكن به امساك أى زانية أو زان
سبب الهروب من كون الكل زنى
أن زنى الرجال وزنى النساء ليس فيه مهبل في الأول وفى الثانى ليس فيه قضيب ومن ثم معنى الزنى الذى اخترعوه لا ينطبق عليهم
الزنى هو كل عمليات الجماع أو بعضها أيا كانت
السحاق في الفقه :
يعرف السحاق المزعوم بأنه :
أن تفْعل الْمرْأة بالْمرْأة مثْل صورة ما يفْعل بها الرّجل
ولذا قال الفقهاء في التفرقة المزعومة :
السحاق "إيلاج حشفةٍ أوْ قدْرها في فرْجٍ محرّمٍ لعيْنه مشْتهًى طبْعًا بلا شبْهةٍ فالزّنى والسّحاق يتّفقان منْ حيْث الْحرْمة حيْث إنّ كلًّا منْهما اسْتمْتاعٌ محرّمٌ، ويخْتلفان منْ حيْث الْحقيقة والْمحل والأْثر"
وقد تحدثوا عن أحكامه في عدة أمور منها :
الحكم الأول :
حرمة الفاحشة التى سموها سحاق مع أن إسحاق رجل والجريمة نسائية بحتة
والأغرب أن القرآن لم يذكر شىء عن وقوع الجريمة في عهد الرجل (ص)
وبدلا من أن يكون دليلهم هو القرآن في قوله تعالى :
"وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا"
أصبح دليلهم رواية كاذبة نسبوها للنبى(ص)تقول :
"السّحاق زنى النّساء بيْنهنّ"
وسبب كذب الرواية تسميتها الجريمة السحاق بدلا من الفاحشة
وكذلك القول :
"لعن الله السحاقات"
أثر السّحاق على الْوضوء:
اختلف الفقهاء في المسألة فقال بعض منهم :
"تماسّ الْفرْجيْن سواءٌ كان منْ جهة الْقبل أو الدّبر ينقض الْوضوء ولوْ بلا بللٍ - وهو عنْدهمْ ناقضٌ حكْميٌّ - واشْترطوا أن يكون تماسّ الْفرْجيْن منْ شخْصيْن مشْتهييْن "
وقالوا:
"لمْس امْرأةٍ لأخْرى بشهْوةٍ ينقض الْوضوء، لأن كلًّا منْهما تلْتذّ بالأْخْرى"
وبعضهم منهم قال :
لا نقْض بمسّ قبل امْرأةٍ لقبل امْرأةٍ أخْرى أوْ دبرها.
والمصيبة هو :
أن القوم يعلمون أن المرأتين ارتكبتا جريمة وهو ما يعنى خروجهن من الإسلام كليا حتى التوبة ومن ثم لا وضوء ينفع ولا صلاة مع عدم التوبة من الجريمة
والمصيبة أنهم جريمة تتعلق بالجنابة لأنهما تتجامعان والجماع لا يتطلب الوضوء وإنما يتطلب الاغتسال
أثره على الْغسْل:
كالعادة فإن الفقهاء لكى يمضوا الرأى الخاطىء بأن الجماع بالزنى هو دخول المفتاح والقفل فإنهم اتفقوا على أن الإنزال هو سبب الغسل وعدم الإنزال لا يعنى الغسل مع أن مجرد القبلة أو التحسيس بشهوة يوجب الغسل لأنه جماع سواء حلال أو حرام
أثره على الصّوْم:
اتفق القوم على أنه إذا حصل إنْزالٌ بالسّحاق فإنّه يفْسد الصّوْم ويجب الْقضاء على من أنزلتْ إذْ أن خروج الْمنى عن شهْوةٍ بالْمباشرة مفْسدٌ للصّوْم."
وهذا الكلام معناه أن المرأتين إذا ظلتا تقومون بكل عمليات الجماع في نهار رمضان عدا الإنزال فإن صومهن مقبول مع انهن يرتكبن جريمة كبرى كما يقال وهو ما يتعارض مع أن صومهن غير مقبول لأنهما كفرتا بالله بارتكاب جريمة السحاق ولا يصح لهم صيام حتى التوبة
وتناسىة القوم حديث يقول أن أى جريمة في نهار الصوم تفسد الصوم وهى :
"«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"
فقول الزور هو حديث الباطل أى الشيطان
وما يجننا هو أن الزانيتين ليس عليهما كفارة طالما لم تنزلا فى القول التالى :
" وعمل الْمرْأتيْن أيْضًا كعمل الرّجال جماعٌ فيما دون الْفرْج لا قضاء على واحدةٍ منْهما إلاّ إذا أنزلتْ ولا كفّارة مع الإْنْزال."
إنهما كافرتان بارتكاب معصية في رمضان فكيف لا تكون عليهما كفارتان إن تابتا أنزلتا أو لم تنزلا وهما :
كفارة صوم يوم مكان يوم
كفارة تعمد الفطر بالمعصية المتعددة ؟
المصيبة الكبرى أنهم تناسوا أن الرجل الذى جامع زوجته وهى حلال جعلوا عليه في الرواية كفارات وهى :
1936 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ - قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»"
فهل الكفارة تكون في الحلال وتحرم في الحرام ؟
نظر الْمساحقة إلى الْمرْأة الْمسْلمة:
اختلف القوم فى نظرة من ثبتت علبيها جريمة الفاحشة التى سموها السحاق لأجسام غيرها من النساء فبعضهم أجازها وبعضهم حرمها والنظر مباح طالما لا يقصد به حراما
ردّ شهادة الْمساحقة:
اتفق الفقهاء دون أن يتفقوا على أن شهادة المرأة المفحشة التى سموها السحاقية مردودة باعتبارها من شهادات الفساق وهم لم يقولوا صراحة ذلك ولكن كلامهم مشعر كما قال فقيه محدث في الموسوعة الفقهية الكويتية
والحق أنه لا توجد شهادة مردودة لأيا واحد أو واحدة ارتكب جريمة وتاب منها لقوله تعالى :
"وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"

 

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.