عرض مشاركة واحدة
قديم 03-10-2010, 09:41 PM   رقم المشاركة : 13
محمد قطيش
 
الصورة الرمزية محمد قطيش






محمد قطيش غير متواجد حالياً

محمد قطيش سيصبح متميزا في وقت قريب


افتراضي

قال الرازي : لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد ، وفساد المزاج ،
وقال الإسرائيلي : لبن اللقاح أرق الألبان ، وأكثرها مائية وحدة ،
وأقلها غذاء ، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول ، وإطلاق
البطن ، وتفتيح السدد ، ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه
لإفراط حرارة حيوانية بالطبع ، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية
الكبد ، وتفتيح سددها ، وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاً ،
والنفع من الإستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج
بها من الضرع مع بول الفصيل ، وهو حار كما يخرج من الحيوان ،
فإن ذلك مما يزيد في ملوحته ، وتقطيعه الفضول ، وإطلاقه البطن ،
فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن ، وجب أن يطلق بدواء مسهل .



قال صاحب القانون : ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن

مضادة لعلاج الإستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع
لما فيه من الجلاء برفق ، وما فيه من خاصية ، وأن هذا اللبن
شديد المنفعة ، فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به ،
وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب ، فقادتهم الضرورة
إلى ذلك ، فعوفوا . وأنفع الأبوال : بول الجمل
الأعرابي ، وهو النجيب ، انتهى .

وفي القصة : دليل على التداوي والتطبب ، وعلى طهارة بول مأكول

اللحم ، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ، ولم يؤمروا مع قرب
عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم ، وما أصابته ثيابهم من
أبوالها للصلاة ، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة .

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل ، فإن هؤلاء قتلوا الراعي ،

وسملوا عينيه ، ثبت ذلك في صحيح مسلم .

وعلى قتل الجماعة ، وأخذ أطرافهم بالواحد .


وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معاً ، فإن

النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حداً
لله على حرابهم ، وقتلهم لقتلهم الراعي .

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال ، وقتل ،

قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل .

وعلى أن الجنايات إذا تعددت ، تغلظت عقوباتها ، فإن هؤلاء ارتدوا

بعد إسلامهم ، وقتلوا النفس ، ومثلوا بالمقتول ،
وأخذوا المال ، وجاهروا بالمحاربة .

وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم ، فإنه من المعلوم

أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ،
ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حداً ، فلا يسقطه العفو ،

ولا تعتبر فيه المكافأة ، وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد
الوجهين فى مذهب أحمد ، اختاره شيخنا ، وأفتى به .



***






في هديه في العلاج بشرب العسل ، والحجامة ، والكي


في صحيح البخاري : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن

النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الشفاء في ثلاث : شربة عسل ،
وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنا أنهى أمتي عن الكي " .

قال أبو عبد الله المازري : الأمراض الإمتلائية : إما أن تكون دموية ،

أو صفراوية ، أو بلغمية ، أو سوداوية . فإن كانت دموية ، فشفاؤها
إخراج الدم ، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية ، فشفاؤها بالإسهال
الذي يليق بكل خلط منها ، وكأنه صلى الله عليه وسلم بالعسل على
المسهلات ، وبالحجامة على الفصد ، وقد قال بعض الناس :
إن الفصد يدخل في قوله : شرطة محجم . فإذا أعيا الدواء ،
فآخر الطب الكي ، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية ،
لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية ، وحيث لا ينفع
الدواء المشروب . وقوله : وأنا أنهى أمتي عن الكي ،
وفي الحديث الآخر : وما أحب أن أكتوي ، إشارة إلى أن
يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه ، ولا يعجل التداوي
به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع
ألم قد يكون أضعف من ألم الكي ، انتهى كلامه .

وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة ،

أو بغير مادة ، والمادية منها : إما حارة ، أو باردة ، أو رطبة ،
أو يابسة ، أو ما تركب منها ، وهذه الكيفيات الأربع ، منها
كيفيتان فاعلتان : وهما الحرارة والبرودة ، وكيفيتان منفعلتان ،
وهما الرطوبة واليبوسة ، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين
الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها ، وكذلك كان لكل
واحد من الأخلاط الموجودة في البدن ،
وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة .

رد مع اقتباس