عرض مشاركة واحدة
قديم 05-24-2010, 10:29 AM   رقم المشاركة : 2
ابو فارس
 
الصورة الرمزية ابو فارس





ابو فارس غير متواجد حالياً

ابو فارس على طريق التميز


افتراضي

حقوق الإنسان للمرأة


مقدمة:
المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا للقيم الأبوية التقليدية والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع. ويبقى التمييز ضد المرأة واسع الانتشار ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير والعادات والتقاليد الثقافية والدينية التي تضر بالنساء. وتشير الإحصاءات التي صدرت في الآونة الأخيرة عن وضع المرأة بشكل مزعج إلى أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل، فالنساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين العالم ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن النسبة القليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة (لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وسأحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على حقوق المرأة كحقوق إنسان في الصكوك الدولية والتي شكلت نقطة انطلاق وتحول تاريخي في الاهتمام بقضايا المرأة عالميا.

قبل إنشاء منظمة الأمم المتحدة كان هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي نصت على الحماية القانونية للنساء ففي عام 19.2 كانت اتفاقيات لاهاي حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القاصرين.كما تم تبني اتفاقيات دولية في الأعوام 19.4-191.-1921-1933 حول مكافحة الاتجار بالنساء

** أولا": ميثاق الأمم المتحدة:

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما.) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزه. ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي.

** ثانيا": الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948 udhr

ومنذ 1948 كان الإعلان وما يزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا وشكل مصدر الهام لجميع الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويتألف الإعلان من ديباجة و3. مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون أي تمييز وتقول المادة الأولى (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق..) أما المادة 2 التي تنص على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أي نوع:( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة... دون أية تفرقة بين الرجال والنساء).

المادة 16 نصت على مايلي: (1-للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين.ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه 3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.) إن الإعلان كرس مبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس دون أي تمييز وحدد في المادة 16 منه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والأسرة.

** ثالثا": العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 iceccr:

صدر هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ 1976 وتنص المادة 2 منه على عدم التمييز بين البشر بحيث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فيه دون تمييز لأي سبب نص المادة 3 (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في هذا العهد) حيث يجب على الدول الأطراف في هذا العهد أن تؤمن المساواة الكاملة في جميع الحقوق من الصحة والتعليم والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابير تدريجية وفورية تتيح للمرأة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي حرمت منها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

** رابعا": العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 iccpr:

إن واقع الحقوق السياسية للمرأة يرتبط إلى حد كبير ، بواقع حقوقها المدنية المنتهكة ، التي تحول دون قدرتها على تحقيق وجودها الاجتماعي ومشاركتها الفاعلة هذا وقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على ضرورة احترام وتأمين الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد دون تمييز المادة 2 جاءت المادة 3 لتنص على: (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية) وهذا يعني التزام الدول الأطراف بتحقيق المساواة المدنية والسياسة بين الرجال والنساء في كافة المجالات الوارد ذكرها في هذا العهد والذي أكد أيضا في المادة23 منه على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في إطار الأسرة والزواج من حيث الحقوق والواجبات. كما أكدت المادة 26 منه على إن المواطنين متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته. ومن هنا نرى إن مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي بالنسبة للعهدين الدوليين وقد أكدته العديد من موادهما إلا إن الواقع العملي اثبت إن النساء لم يتمتعن حتى يومنا هذا، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال. ولكن تنبه المجموعة الدولية إلى ضرورة وجود اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة بدأ مبكرا ويمكن ان نلقي الضوء على أهمها.

** خامسا":الاتفاقيات والإعلانات الدولية حول حقوق المرأة:

على اثر شيوع مبدأ المساواة في الحقوق عالميا وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توالت قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة حيث اعتمدت عام 1952 أول صك قانوني يعالج على سبيل الحصر حقوق المرأة وهو (اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة) وتنص هذه الاتفاقية على انه من حق المرأة ، أن تقوم بشروط مساوية للرجل ، بالتصويت في جميع الانتخابات ، وشغل المناصب العامة ، وممارسة جميع المهام العامة التي يحددها القانون الوطني. وفي عام 1957 اعتمدت الجمعية العامة (اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة) والتي تنص على انه لا يمكن تغيير جنسية المرأة تلقائيا بإبرام عقد الزواج أو بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية الزوج أثناء الزواج. وفي عام 196. كانت اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في التعليم واتفاقية تتعلق بمسائل العمل والتوظيف وبعدها أتت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962 والتي كفلت حرية الاختيار بالزواج والقضاء على زواج الأطفال ونصت على ضرورة إنشاء سجل لتدوين حالات الزواج. و تبنت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 1979 والتي جاءت ثمرة لجهود بذلت على مدار ثلاثين عاما وأعمال قام بها مركز المرأة الذي أنشئ عام 1946 حيث صدر خلال تلك الفترة كما أشرنا العديد من الاتفاقيات والبيانات والإعلانات إلا أن أهمها على الإطلاق هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1981

وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها: على انه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجددا إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة. وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين.كما إنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة. وتتألف هذه الاتفاقية من ثلاثين مادة وتعطي المادة الأولى منها تعريفا شاملا لمعنى التمييز. ويشمل التمييز وفق هذه المادة أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن يلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغير قصد.

أما المادة الثانية فتدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسيد المساواة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة واقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

أما المواد 3-4-5 فتنص على اتخاذ التدابير الإيجابية التي تضمن المساواة الفعلية في كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة. والمادة 6 حول اتخاذ التدابير لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء. والمادة 7و8 ركزت على القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي. وتناولت المادة 9 حق النساء وأطفالهن بالتمتع بالجنسية حيث يكون للمرأة نفس الحقوق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو فقدها مثل الرجل ويجب آلا تجبر على تغيير جنسيتها إذا تزوجت من رجل أجنبي وأن يكون لها نفس الحقوق في منح جنسيتها لأطفالها.أما المادة 1. فنصت على المساواة في التعليم والمادة 11 على ضمان المساواة في العمل والمادة 12 على المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتطالب المادة 13 بإلغاء التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتناول المادة 14 التمييز ضد النساء الريفيات وتتضمن المادة 15 حق النساء بالمساواة أمام القانون في إبرام العقود وإدارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والتمتع بالأهلية القانونية. وتنص المادة 16 على ضرورة اتخاذ تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة (نفس الحقوق في الزواج _ حرية اختيار الزوج _ نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وفسخه _ نفس الحقوق المتعلقة بالأطفال: تقرير الإنجاب أو عدمه وعدد الأولاد والولاية والوصاية والتبني.. _حق اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة..) أما المواد الباقية فتتعلق بآلية تطبيق الاتفاقية. وتعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية في الأمم المتحدة حيث انضمت حوالي 171 دولة منها 16 دولة عربية (الأردن _الجزائر _ جزر القمر _ العراق _ الكويت _ المغرب _ السعودية _ تونس _لبنان _ليبيا_ مصر_اليمن_ جيبوتي _البحرين _موريتانيا _سوريا) وقد تحفظت تلك الدول على المواد:2-7-9-15-16-29

وبعد هذه الاتفاقية جاءت اتفاقية حقوق الطفل crc التي دخلت حيز التنفيذ عام 199. والتي حظرت التمييز على أساس الجنس في مادتها الثانية حيث طالبت بحماية الطفلة من أي تمييز وأكدت على أهمية تعليم الإناث وعلى المساواة في المعاملة داخل العائلة.

تبنت هيئة الأمم المتحدة عام 1993 الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف صد المرأة وذلك لسد الثغرة الكبيرة في اتفاقية (سيداو) التي لم تعالج قضية العنف ضد المرأة على الرغم من إنها من بين القضايا التي أقرتها مؤتمرات المرأة وحقوق الإنسان باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لذلك سارعت لجنة القضاء على التمييز المنبثقة عن الاتفاقية لاتخاذ خطوات هامة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس وجعلته يشمل العنف القائم على أساس الجنس وأكدت اللجنة إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لما لها من حقوق إنسان والمعترف بها دوليا

** سادسا": مؤتمرات دولية حول حقوق المرأة الإنسان:

اعتبر عام 1975 سنة دولية للمرأة وعقد مؤتمرا دوليا للمرأة في مدينة مكسيكو في تموز من نفس العام ثم تلاه عام 198. مؤتمر كوبنهاكن وبعدها مؤتمر نيروبي عام 1985 الذي وضعت فيه (استراتيجيات نيروبي التطلعية) التي تضمنت وضع خطة عملية للنهوض بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس الجنس مستندين في ذلك إلى مبادئ المساواة المقررة في (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو) وكانت هذه الاستراتيجيات نقطة انطلاق لوضع تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تلك الغايات. ومن أهم المفاهيم التي تبنتها المؤتمرات الثلاثة مفهوم المرأة والتنمية على اعتبار إن المرأة مهمشة وغائبة عن عملية التنمية فقد أكدت هذه المؤتمرات على ضرورة إسهام المرأة إسهاما فعالا في عملية التنمية والاستفادة منها

- المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 1993:

وتم اعتماد (إعلان وبرنامج عمل فيينا) ويعتبر هذا الإعلان محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال وتبين إن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير من التفصيل والتحديد عن حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأفرد قسم خاص عن حقوق الإنسان للمرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية واستفادتها منها. وشدد المؤتمر على ضرورة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة وتبقى الخطوة الأهم والأحدث في مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التي تضمنتها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد في بيجين عام 1995.

- المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بيجين _الصين:

أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية ، وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات ووضع المؤتمر منهاج عمل تميز بالفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذري في أوضاع المرأة في العالم وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من منظمات غير حكومية وقطاع خاص اتخاذ إجراءات استراتيجية في هذه المجالات وهي:

1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.

2- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.

3- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة به.

4- العنف الموجه ضد المرأة.

5- أثر النزاعات المسلحة على النساء.

6- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع الأنشطة الإنتاجية وفي الوصول إلى الموارد.

7- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة.

8- عدم احترام ما المرأة من حقوق الإنسان و قصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.

9- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام.

1.- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الوارد الطبيعية وحماية البيئة.

11- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها.


كما حدد منهاج العمل الأهداف والإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها في 12 محورا هي: المرأة والفقر / المرأة و الصحة / العنف ضد المرأة / المرأة والنزاع المسلح / المرأة والاقتصاد / المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار /حقوق الإنسان للمرأة / المرأة ووسائط الإعلام / المرأة والبيئة /الطفلة.

- المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: بيجين +5 نيو يورك 2... والذي جاء من أجل التعرف على ما تحقق من إستراتيجيات ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد مرور خمس سنوات والذي التزمت بموجبه الدول المشاركة بإعداد استراتيجيات وطنية وفقا" لمحاور بيجين وما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجيات.

تم في هذا المؤتمر دراسة الانجازات المحققة والعقبات المصادفة في تنفيذ مجالات الاهتمامات الحاسمة الـ /12/ والبحث في التحديات الراهنة والتي تؤثر على التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بيجين.

ويجري الآن الإعداد للإجتماع العربي التحضيري الأول لبيجين +1. والذي سيبحث فيه مراجعة الإنجازات وتحديد العقبات لتقييم ما تم تنفيذه بعد عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين ولطرح الحلول العملية ووضع المبادرات من أجل الإسراع في التنفيذ واتخاذ خطوات حاسمة بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين 1995
رد مع اقتباس