منتديات الشبول سات

منتديات الشبول سات (https://www.shbool-sat.com/vb/index.php)
-   مواضيع وبرامج دينية عامة (https://www.shbool-sat.com/vb/forumdisplay.php?f=70)
-   -   رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟ (https://www.shbool-sat.com/vb/showthread.php?t=59963)

الباشا محمود 04-11-2012 02:25 PM

رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد
http://www8.0zz0.com/2012/04/11/10/366708472.png
الســــــــؤال
رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ .
جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - :
" سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟
الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ ... " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟
فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8) .
*************************************
وسئل ابن عثيمين رحمه الله :
رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟
فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس "
انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


خالد الشبول 04-11-2012 02:35 PM

جزاك الله كل الخير يا غالي على الجديد

مناصرة سات 04-11-2012 03:15 PM

الله يجعله في ميزان حسناتك يا رب

مجدي كساسبه 04-11-2012 10:54 PM

جزاك الله كل خير

الباشا محمود 04-14-2012 03:01 PM

شكرا لهذا المرور الغالى
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

ابوسته 04-14-2012 03:32 PM

بارك الله فيك

الباشا محمود 04-15-2012 03:53 AM

شكرا لهذا المرور الغالى
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال


الساعة الآن 01:08 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.